الخميس، 15 أكتوبر 2015

إذا كان الوقف أكثر من الثلث

 
الســــؤال:
أنا امرأة كبيرة السن، وقد تسببت في مشترى بيت،
حيث إن ليس لي أولاد ذكور ماعدا بنات بأزواجهن وأولادهن،
وحيث إنه اشترى البيت على حياتي ليكون لي بعد مماتي سبالة لي ولوالدي،
ولتكون على يد أخي وشقيقي حمدان سعد بن قدان،
ولكن بعض الناس أشكل علينا، وقال: ما لك إلا الثلث والباقي للورثة،
يعني: البنات، هل هذا صحيح؟
علمًا أنهن لم يسلمن في البيت ولا ريال واحد،
وإذا كان أنا كتبته سبالة وأوقفته على يد أخي حمدان،
هل علي في ذلك شيء؟
أفيدونا فإني في حيرة.
 
الإجابة
إذا كان البيت قد وقف من قبلك وقفًا منجزًا في حال صحتك فإنه يمضي،
ولا يحق لك الرجوع فيه في حياتك ولا يورث من بعدك، ولا إثم عليك
 في ذلك إذا كان قصدك الخير، ولم تقصدي حرمان الورثة، وكذلك إذا كنت
لم توقفيه ووقفتيه بعد في حالة صحة منك وتصرف شرعي، وإن كنت
 قد أوصيت به وصية أو مستوصية به فالوصية يجوز الرجوع فيها قبل
الممات أو تمضي في حدود ثلث ما خلفتيه إذا لم ترجعي عنها في حياتك.
 
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق