الأربعاء، 29 يونيو 2016

تحريم المرأة نفسها

الســــؤال:
إن لي زوجة ولي منها خمسة أطفال، وعندما حدث بيننا سوء
تفاهم ذات ليلة قامت زوجتي وأشارت لي بأصبعها ولعنتني ثلاث
مرات متتالية، ثم حرمتني ثلاث مرات أخرى، حيث قالت: أنت
علي حرام ما تحل لي بعد اليوم، عند ذلك تركت البيت وذهبت
 إلى بيت زوجتي الثانية، وأرجو من سماحتكم إفتائي في ما حصل
من زوجتي، علما أنها تنتظر عودتي للبيت من أجل أوصلها إلى
بيت أهلها مصرة على عدم العيش معي ومع أولادها،
 أرجو الإسراع بما ترونه والله يحفظكم.
 
الإجابة
المرأة لا يقع منها طلاق، سواء بلفظ الطلاق أو التحريم، وإنما يقع
الطلاق من الزوج، ولهذا فما حدث من زوجتك لا تطلق به، بل هي باقية
زوجة لك، وعليها كفارة يمين وهي: إطعام عشرة مساكين من أوسط
طعامكم أو كسوتهم، أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام،
 ولا يجوز لها اللعن، سواء لزوجها أو ابنها أو غيرهما من المسلمين؛
لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم
 
( لعن المؤمن كقتله )
 
وقوله صلى الله عليه وسلم:
 
( لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة )
 رواه مسلم.
 
 و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق