الاثنين، 29 يونيو 2020

حكم من يشق عليه زيارة أرحامه

حكم من يشق عليه زيارة أرحامه

السؤال:
لي ثلاث خالات أجلس من زيارتهن أحياناً فوق العامين، والسبب أنهن يسكن
في قمة جبل لا تصله السيارات، ويشق على المشي حتى عندهن، وأحياناً
يمنعني عملي الوظيفي، وأترقب زيارتهن لأخوالي فألاقيهن هناك، فماذا علي
في قطيعتي لهن، علماً أنني أحبهن، ولا لهن في قلبي إلا كل حب وتقدير؟

الجواب:
ليس هذا بقطيعة وأنت معذور، مادامت الخالات في هذا المحل الرفيع، وأنت
يشق عليك ذلك، ومشغول بوظيفتك فلا حرج، وثم اللقاء عند الأخوال يكفي
والحمد لله، وإذا كن فقيرات فينبغي أن تصلهن بالمال؛ لأن هذا من الصلة
العظيمة، وإذا كن في حاجة إليك وجب عليك ذلك، وإذا كنت قادراً
على وصلهن بالمال، أما الزيارة فأنت معذور إذا كان الحال كما ذكرت


المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق