الأحد، 4 أكتوبر 2020

من حلف بالطلاق للتشديد والتخويف

 من حلف بالطلاق للتشديد والتخويف

السؤال:
إن زوجي حلف بالطلاق إذا لم ترجع أخته الدينار لصاحبه ولكن أخته لم
ترجعه وأخذته، وفي المرة الثانية كان الأمر كذلك، فماذا يكون الحكم؟

الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كان قصد بذلك إيقاع الطلاق إن لم ترجع الدينار وقع
طلقة على زوجته بذلك وله مراجعتها ما دامت في العدة إذا كان ليس قبل ذلك
طلقتان، وإن كان أراد التشديد عليها أو تخويفها ولا يريد إيقاع الطلاق فلم
تفعل فعليه كفارة يمين؛ لأن هذا في حكم اليمين وهي إطعام عشرة مساكين
لكل مسكين نصف صاع من قوت البلد، يعني: كيلو ونص من قوت البلد
من التمر أو الأرز أو غيرهما أو كسوتهم كسوة تجزئهم الصلاة كالقميص
لكل واحد، أو عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز وكان فقيراً لا يستطيع صام
ثلاثة أيام ويكفي ذلك


المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق