الســــؤال :
سائل يقول : ما هو الحكم في الجهر بالبسملة في الصلاة ؟
و بم نرد على من يقول : إن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي رضي الله عنه ،
و هل هي آية في سورة ( الفاتحة ) ؟
و إذا لم تكن آية فلماذا هي مرقمة بالرقم واحد في سورة ( الفاتحة ) في المصحف ؟
أفيدونا جزاكم الله خير
الإجــابــة :
الصواب أن البسملة ليست آية من الفاتحة ، و لا من غيرها من السور ،
و لكنها آية مستقلة ، أنزلها الله فصلا بين السور ،
علامة أن السورة التي قبلها انتهت ، و أن الذي بعدها سورة جديدة ،
هذا هو الصواب عند أهل العلم ،
و ترقيمها في بعض المصاحف أنها الأولى غلط ليس بصواب ،
و الصواب أنها ليست من الفاتحة ،
إنما أول الفاتحة :
{ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } هذه الآية الأولى ،
{ الرَّحْمـنِ الرَّحِيمِ } الثانية ،
{ مَـلِكِ يَوْمِ الدِّينِ } الثالثة ،
{ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ } الرابعة ،
{ اهدِنَا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ } هي الخامسة ،
{ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ } هذه هي السادسة ،
{ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ } هي السابعة .
أما التسمية فهي آية مستقلة فصل بين السور ، ليست من الفاتحة ،
و لا من غيرها من السور في أصح قولي العلماء ،
إلا أنها بعض آية من سورة ( النمل ) ،
من قولة تعالى :
{ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ }
فهي بعض آية من سورة النمل ، و لكنها آية مستقلة أنزلها الله فصلا بين السور ،
و ليست آية من الفاتحة ، و ليست آية من غيرها ،
و لكنها بعض آية من سورة ( النمل ) ، هذا هو الصواب الذي عند أهل العلم .
أما الجهر بها فالأولى عدم الجهر ؛
لأن الثابت عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه كان لا يجهر بها ، ثبت في الصحيحين
من حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال :
[ كان النبي صلى الله عليه و سلم و أبو بكر وعمر
يفتتحون القراءة بـ { الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } ]
و في رواية أهل السنن لا يجهرون بـ ( بسم الله الرحمن الرحيم ) ،
فالمقصود أنهم يبدؤون بالحمدلة :
{ الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ } .
فدل ذلك على أنهم كانوا يسرون ،
يعني النبي صلى الله عليه و سلم و الصديق و عمر
كانوا يسرون في التسمية ،
و جاء من طريق أبي هريرة ما يدل على أنه قد يجهر بها ؛
لأنه جهر رضي الله تعالى عنه بالتسمية ،
و لما صلى أبى هريرة رضى الله تعالى عنه قال :
[ إني أشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم ]
فاحتج بهذا بعض الناس على أنه يجهر بها ،
و لكن ليس حديث أبي هريرة صريحا في ذلك ،
و لو ثبت التنصيص على ذلك فيحمل على أنه كان في بعض الأحيان ،
و الأكثر منه صلى الله عليه و سلم أنه كان لا يجهر جمعا بين الروايات ،
فالأفضل و الأولى عدم الجهر ، إلا إذا فعله الإنسان بعض الأحيان ، جهر بها ؛
ليعلم الناس أنه يسمي ، و ليعلم الناس أنها مشروعة ،
أن يسمي الإنسان سرا بينه و بين ربه ، هذا حسن .
و الرد على من يقول : إن ذلك هو مذهب الإمام الشافعي .
بأن هذا يحتاج إلى مراجعة نصوص الشافعي رحمه الله ،
فلعل الشافعي رحمه الله إذا ثبت عنه أنه قال ذلك أخذ برواية أبي هريرة حين سمى و جهر ،
و لما فرغ من الصلاة قال : إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه و سلم .
فهذا ظاهره ؛ أن النبي جهر ؛ لأن أبا هريرة جهر ،
و قال : إني أشبهكم صلاة برسول الله .
فالجهر بها جائز ، و لكن الأفضل عدم الجهر و لا ينبغي فيها النزاع ،
ينبغي أن يكون الأمر فيها خفيفا ،
و الأفضل تحري سنة الرسول صلى الله عليه و سلم بعدم الجهر ،
و إذا جهر بعض الأحيان من أجل حديث أبي هريرة ، أو من أجل التعليم ؛
ليعلم الناس أنها تقرأ ، فلا بأس بذلك .
و قد جهر بها بعض الصحابة رضي الله عنهم و أرضاهم .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق