الخميس، 6 مارس 2014

من حلف على ألا يجامع زوجته

السؤال
هل يجوز لإنسان أن يحلف على زوجته بعدم مجامعة زوجته
مهما كلف الظروف؟ بذلك حلف على هذا وعاد مع زوجته،الآن
هل هذا يجوز أم لا؟
 
الإجابة
لا يجوز للمسلم أن يحلف على ترك وطء زوجته، فإن فعل ذلك
ضربت له مدة أربعة أشهر، فإن رجع عن إيلائه ووطئها فقد فاء،
وإن أبى الفيئة فرَّق بينهما الحاكم الشرعي؛
 لقوله تعالى:
 
  { لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ
فَإِنْ فَاءُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (226)
 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ }

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق