الأحد، 23 نوفمبر 2014

التتابع في صوم الكفارة إلا لعذر

السؤال
أعرض على سماحتكم أنه وجب علي صوم شهرين متتابعين
بسبب صدمي لإنسان وموته، وقد بدأت الصوم، وبعد عشرة أيام
وكنت سائق تكسي - تعبت؛ فقررت الإفطار ، ونيتي تأخير الصوم
إلى وقت آخر، ولما أفطرت ورجعت إلى البيت أحسست بالتحسن؛
فصمت بقية المدة، والسؤال هو: هل بصيامي ستين يومًا مع
الإفطار يوم واحد بعد عشرة أيام من البداية يعتبر مواصلة أم لا،
ويكفي عن الواجب؟
 
الإجابة
يشترط في صيام الشهرين - كفارة القتل الخطأ - تتابعهما إلا لعذر
شرعي مثل: المرض أو السفر المشروع أو يوم العيد وهكذا،
وعليه فإن كان إفطارك ذلك اليوم الذي ذكرته لعدم استطاعتك
مواصلة صيامه لما أصابك من تعب لا تستطيع معه إتمام صومه
 فلا يعتبر فعلك هذا قاطعًا للتتابع، وإلا فيجب عليك أن تعتبر ابتداء
الصيام للشهرين من بعد ذلك اليوم الذي أفطرت فيه.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق