السبت، 23 يوليو 2016

ذهاب المرأة للحج دون رضا زوجها

الســــؤال :
هل يجوز للمرأة المتزوجة أن تذهب للحج دون رضا زوجها
وهي مع أقاربها وهم إخوانها ؟

الإجابة
لا يجوز للمرأة أن تسافر للحج إلا بإذن زوجها إلا إذا كان الحج حج
فريضة؛ لأنه ليس لزوجها الحق في منعها منه إذا توافر لها المحرم،
ولا يجوز لها أن تسافر بدون محرم لا للحج ولا لغيره؛ لقول النبي
صلى الله عليه وسلم:

(  لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر
 إلا ومعها ذو محرم )

وجماعة النساء لا تكفي عن المحرم، وحج الفريضة وغيره
 في هذا سواء .
 
 و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق