السبت، 4 فبراير 2017

الربيب والربيبة


السؤال
رجل له زوجتان، وإحداهما لها ابن ربيب لزوجها،
فهل هذا الربيب محرم للزوجة الثانية التي هي ضرة أمه وزوجة
عمه، أي زوج أمه، أم يكون أجنبي عنها؟ أفتوني جزاكم الله خيرًا.


الإجابة
الربيب لا يكون محرمًا لزوجة زوج أمه الثانية لمجرد أنه ربيب،
 ولا لبناتها؛ لأنه أجنبي منهن.

 و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق