الثلاثاء، 17 أكتوبر 2017

الشرط عند العقد عدم الزواج بثانية وإذا تم ذلك تعتبر مطلقة


السؤال

رجل متزوج فماتت هذه الزوجة، وأراد أن يتزوج بامرأة ثانية عازبة،

فوفقه الله على هذا الزواج، ولكن اشترط ولي أمرها عند عقد القران

بشروط، ومن ضمن هذه الشروط: إذا تزوج هذا الرجل بامرأة ثانية

وهي ما زالت في عصمته فتعتبر الزوجة الثانية الجديدة مطلقة طلاقًا

بائنًا، فقبل هذا الرجل بهذا الشرط، وبعد سنوات عديدة فكر هذا الرجل

بالزواج بامرأة ثانية وهي ما زالت في عصمته فتزوج.

سؤالي هو: هل تعتبر الزوجة الثانية مطلقة على حسب الاتفاق؟

إن كانت مطلقة فماذا يجب على هذا الرجل، وإن كانت غير مطلقة

فماذا يجب على هذا الرجل؟

الإجابة

لا يصح تعليق الطلاق إلا من زوج؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه

عن جده:
( لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك،

ولا طلاق له فيما لا يملك )

رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، وفي معناه أحاديث أخر.

لهذا فإن عقد الزواج المذكور صحيح، والشرط غير صحيح؛

لأنه طلاق على أجنبية عنه قبل عقده عليها.

و بالله التوفيق ،

و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق