الخميس، 15 نوفمبر 2018

صيام التطوع بنيتين

صيام التطوع بنيتين

السؤال
هل يجوز صيام التطوع بنيتين : نية قضاء، ونية سنة، وما حكم الصوم
بالنسبة للمسافر والمريض، وخصوصًا وأن ما يطلق عليه سفرًا فهو
سفر، وإذا كان المسافر قادرًا على الصيام، وبالنسبة أيضًا للمريض القادر
على الصيام فهل في هذه الحالة يقبل الصوم أم لا؟

الإجابة
لا يجوز صيام التطوع بنيتين، نية القضاء ونية السنة، والأفضل للمسافر
سفر قصر أن يفطر، ولكنه لو صام أجزأه، والأفضل لمن يشق عليه
الصوم مشقة فادحة لمرضه أن يفطر، وإن علم أو غلب على ظنه أن
يصيبه ضرر أو هلاك بصومه وجب عليه الفطر؛ دفعًا للحرج والضرر،
وعلى كل من المسافر والمريض قضاء صيام ما أفطره من أيام رمضان
في أيام أخر، ولكنه لو صام مع الحرج أجزأه.


و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق