الأحد، 27 أكتوبر 2019

لا زكاة فيما دون النصاب

لا زكاة فيما دون النصاب

السؤال:
يقول أيضاً عيسى بن علي بن المعتوق من الكويت: لي خمسة دنانير
في البنك، وقد مر عليها الحول ولم أستفد منها، فهل عليها زكاة،
علماً أن خمسة دنانير حوالي أربعين ريال سعودي؟

الجواب:
إذا كان عندك دراهم تكمل النصاب فعليك الزكاة إذا تم الحول، أما إذا كان ما
عندك إلا هذه الدنانير فإنها ليس فيها زكاة؛ لأنها لا تبلغ النصاب، فإذا كان
عندك دنانير تم عليها الحول تضم إلى هذه فلا بأس، إذا كان الجميع نصاباً
وتم على الجميع الحول فإنك تزكي الجميع، أما إذا كان الذي عندك هذه
الدنانير فقط الأربعة فإنها لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها.


المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق