السبت، 8 ديسمبر 2012

أحكام المسح على الجوارب و الخفين و العمائم



 
الخف ما يلبس على الرجل مما يصنع من الجلد
والجورب : ما يلبس عليها مما يضع من القطن ونحوه
وهذا المعروف بـ ( الشراب أو الدلاغ )
ثبت في السنة المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم
أنه كان يمسح على الخفين .
فواصل بمناسبة الأعياد الاسلامية المباركة
شروط المسح
1- ادخالهما بعد تمام طهارة الوضوء
2- أن يكون طاهرين من النجاسة
3- أن يكون المسح عليهما في الحدث الأصغر
لا الأكبر كالجنابة أو ما يوجب الغسل
4- أن يكون المسح في الوقت المحدد شرعًا
وهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر
فواصل بمناسبة الأعياد الاسلامية المباركة
توقيت المسح
1- يبدأ المسح من أول مسحه بعد الحدث
وتنتهي بعد أربع وعشرين ساعة للمقيم واثنين وسبعين للمسافر
لحديث سيدنا علي بن ابي طالب رضى الله عنه
[ وقت لنا رسول الله في المسح للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها ]
رواه مسلم

2- اذا انتهت المدة وهو على طهارة مسحه لم ينتقض وضوءه .
فواصل بمناسبة الأعياد الاسلامية المباركة
صفة المسح
أن يمسح الخف أوالجورب من أعلاه من أطراف الأصابع إلى ساقه
لقول سيدنا علي بن ابي طالب رضى الله عنه :
[ رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه ]
رواه أبو داود
المسح على العمائم المحنكة في الحدث الأصغر

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على العمائم .
والعمائم هي عمائم المسلمين المحنكة
– أي المدارة تحت الحنك أو ذات ذؤابه
أي التي لها طرف مرخي .
أما العمائم فلا يصح المسح عليها
فواصل بمناسبة الأعياد الاسلامية المباركة
ويدخل في العمائم ما يلبس في أسام الشتاء
من القبع الشاملة للرأس والأذنين ،
وفي أسفله لفه على الرقبة فإنه مثل العمامة لمشقة نزعه
ومثله خمار المرأة المدار تحت حلقه ،
وأما الغترة أو الشماغ أو الطاقية أو الطربوش
فلا يمسح عليه لأنه لا يشق نزعه .
والله اعلى واعلم

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق