سأل سائل قائلاً :
إذا صليت فريضة معينة في جماعتين هل يجوز ذلك أم لا
؟؟
الإجــابــة :
الأولى لك فريضة واحدة ، و الثانية نافلة
،
إذا صليت فريضة مع قوم ثم جاء آخرون فصليت
معهم
صارت الثانية نافلة و الأولى هي الفريضة
.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و
صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق