الأربعاء، 13 نوفمبر 2013

من بدع الجنائز

السؤال
ما حكم الله ورسوله في قوم إذا توفي أحد منهم قام أقرباؤه بذبح
شاة يسمونها العقيقة، ولا يكسرون من عظامها شيئًا، ثم بعد ذلك
يقبرون عظامها وفرثها، ويزعمون أن ذلك حسنة
 ويجب العمل به؟ .
 
الإجــابــة :
 هذا العمل بدعة لا أساس له في الشريعة الإسلامية، فالواجب
تركه والتوبة إلى الله منه كسائر البدع والمعاصي، فإن التوبة
 إلى الله سبحانه تجب منها جميعًا،
كما قال عز وجل:
 
  }وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {
 
 وقال تعالى:
 
} يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَصُوحًا {
 
وإنما العقيقة المشروعة التي جاءت بها السنة الصحيحة
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي ما يذبح عن المولود
 في يوم سابعه، وهي شاتان عن الذكر وشاة واحدة عن الأنثى.
وقد عق النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين ـ
رضي الله عنهما ـ وصاحبها مخير إن شاء وزعها لحمًا بين
الأقارب والأصحاب والفقراء. هذه هي العقيقية المشروعة،
 وهي سنة مؤكدة، من تركها فلا إثم عليه.
 
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
المصدر: مجلة البحوث الإسلامية

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق