الثلاثاء، 12 مايو 2015

حكم الشرع في الوصية

 
الســــؤال :
ما حكم الشرع في الوصية ؟؟
أي : ما يوصي به الشخص قبل موته
وما هي صيغتها ؟ وما هو الشيء الذي تجب الوصية بشأنه ؟
 
الإجابة
من أراد أن يوصي من ماله فعليه المبادرة بكتابة وصيته قبل أن يفاجئه
الأجل ، وعليه الاعتناء بتوثيقها والإشهاد عليها ، وهذه الوصية تنقسم
إلى قسمين :
 
القسم الأول : الوصية الواجبة ، كالوصية ببيان ما عليه وما له من حقوق
، كدين أو قرض أو + أقيام بيوع ، أو أمانات مودعة عنده ،
أو بيان حقوق له في ذمم الناس .
فالوصية في هذه الحالة واجبة ، لحفظ أمواله وبراءة ذمته ،
ولئلا يحصل نزاع بين ورثته بعد موته وبين أصحاب تلك الحقوق
لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- :
 
( ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين
 إلا ووصيته مكتوبة )
عنده أخرجه البخاري ومسلم ، وهذا لفظ البخاري ج 3 ص 186 .
 
القسم الثاني : الوصية المستحبة ، وهو التبرع المحض ، كوصية الإنسان
بعد موته في ماله بالثلث فأقل لقريب غير وارث أو لغيره أو الوصية في
أعمال البر من الصدقة على الفقراء والمساكين أو في وجوه الخير : كبناء
المساجد والأعمال ، الخيرية ؛ لما رواه خالد بن عبيد السلمي
 أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال :
 
( إن الله عز وجل أعطاكم عند وفاتكم ثلث أموالكم
 زيادة في أعمالكم )
 قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" : رواه الطبراني وإسناده حسن
 
 وأخرج الإمام أحمد في مسنده نحوه عن أبي الدرداء ، ولحديث
 سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه المخرج في الصحيحين قال :
 
( جاء النبي -صلى الله عليه وسلم- يعودني وأنا بمكة ، وهو يكره
أن يموت بالأرض التي هاجر منها ، قال : "يرحم الله ابن عفراء .
قلت : يا رسول الله ، أوصي . بمالي كله ؟ قال : لا . قلت : فالشطر
؟ قال : لا . قلت : الثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير ، إنك لإن تدع
ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس في أيديهم
الحديث لفظ البخاري وفي لفظ للبخاري أيضا : قلت : أريد أن
أوصي وإنما لي ابنة ، قلت : أوصي بالنصف ؟ قال : النصف كثير
قلت : فالثلث ؟ قال : الثلث والثلث كثير (أو كبير) .
 
قال : فأوصى الناس بالثلث وجاز ذلك لهم .
 
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق