الأحد، 6 ديسمبر 2015

الشهادة بدون علم

 
الســــؤال:
أنا أعمل في إدارة حكومية ، وفيه متعهد ، ويطلبون منا أن نشهد
للمتعهد في آخر الشهر بأنه يأتي بالكمية المطلوبة منه جميعا ،
ونحن لا ندري هل يأتي بها جميعا أم ينقص منها شيئا ،
 ومدير المركز يهددنا إلا أن نشهد .
 
 الإجابة
لا تجوز الشهادة إلا مما تعرف وتعلم أنه كذلك ، وأما إذا علمت أنه خلاف
ما تشهد به ، أو شهدت بما لم تعلم - فلا يجوز لك ذلك ، بل ذلك من
شهادة الزور ، وقد قال تعالى :
 
{ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ }
 
 وفي الحديث المتفق عليه لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم
 بعض الكبائر قال :
 
( ألا وقول الزور ، ألا وشهادة الزور ، فما زال يكررها
 حتى قال الصحابة : ليته سكت )
 
 إشفاقا من عظم هذا الذنب . 

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق