الأحد، 13 يناير 2019

أحكام تجهلها بعض النساء

أحكام تجهلها بعض النساء


الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده

إخواتي موضوع مهم جداً كثير منا يجهله

وهي الصلاة بعد انقضاء الحيض وكيفيه طريقة القضاء

أجاب فضيلة الشيخ عبدالله بن جبرين بقوله :

إذا طهرت المرأة قبل دخول وقت صلاة المغرب فتصلي الظهر والعصر.

إذا طهرت بعد دخول وقت صلاة المغرب فتصلي المغرب فقط .

إذا طهرت قبل صلاة الظهر فلا تصلي شيئا .

إذا طهرت بعد صلاة العشاء و قبل دخول وقت الفجر

فتصلي المغرب والعشاء .

إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فعليها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها .

اذا طهرت المرأة قبل خروج وقت صلاة الفجر فعليها قضاء تلك الصلاة .

أي إذا أذن المؤذن لأي صلاة ودخل الوقت ثم حاضت بعد الأذان

بقيت الصلاة دينا عليها حتى تطهر فتقضي .

قال الشيخ ابن باز رحمه الله:

إذاطهرت الحائض أوالنفساء قبل غروب الشمس وجب عليها

أن تصلي الظهر و العصرفي أصح قولي العلماء,

وهكذا إذاطهرت قبل طلوع الفجر وجب عليها أن تصلي المغرب والعشاء؛

لأن وقتهما واحد في حق المعذور، كالمريض، والمسافر

انتهى بتصرف.

مجموع الفتاوى"(10/217).


وجاء في فتاوى اللجنةالدائمة للإفتاء (6/158):

إذا طهرت المرأة من الحيض أوالنفاس

قبل خروج وقت الصلاة الضروري لزمتها تلك الصلاة ومايجمع إليها قبلها

،فمن طهرت قبل غروب الشمس لزمتها صلاة العصر و الظهر،

ومن طهرت قبل طلوع الفجرالثاني لزمتها صلاة العشاء والمغرب،

ومن طهرت قبل طلوع الشمس لزمتها صلاة الفجر .


اطلعت على فتوى أصدرها مركزكم تضمنت أن الحائض

إذا طهرت بعد العصر تصلي الظهر والعصر على قول الجمهور .

وسؤالي هو: ما مستند هذا القول ( أي دليله )؟

لأن الظاهر أن تصلي الفريضة التي طهرت في وقتها،

أما ما فات فلم تكن وقتئذ مكلفة بالصلاة .

وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه :

فالمرأة الحائض إذا طهرت قبل مغيب الشمس

وجبت عليها صلاة الظهر والعصر،

هذا مذهب بعض الصحابة وعامة التابعين سوى الحسن البصري،

وهذا الوجوب مقيد عند المالكية بإدراكها قبل الغروب ما يسع خمس ركعات،

فإن بقي أقل من ذلك وجبت عليها صلاة العصر فقط عندهم .

قال ابن قدامة في المغني:

[ وإذا طهرت الحائض وأسلم الكافر وبلغ الصبي قبل أن تغيب الشمس

صلوا الظهر فالعصر،

وإن بلغ الصبي وأسلم الكافر وطهرت الحائض قبل أن يطلع الفجر

صلوا المغرب وعشاء الآخرة ]

وروي هذا القول في الحائض تطهر عن عبد الرحمن بن عوف

وابن عباس وطاوس ومجاهد والنخعي والزهري وربيعة ومالك

والليث والشافعي وإسحاق وأبي ثور.

قال الإمام أحمد:

[ عامة التابعين يقولون بهذا القول إلا الحسن وحده قال:

لا تجب إلا الصلاة التي طهرت في وقتها وحدها،

وهو قول الثوري وأصحاب الرأي لأن وقت الأولى خرج في حال عذرها

فلم تجب كما لو لم يدرك من وقت الثانية شيئا ]

وحكي عن مالك أنه إذا أدرك قدر خمس ركعات من وقت الثانية

وجبت الأولى لأن قدر الركعة الأولى من الخمس وقت للصلاة الأولى

في حال العذر فوجبت بإدركه كما لو أدرك ذلك من وقتها المختار

بخلاف ما لو أدرك دون ذلك.

ولنا ما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما بإسنادهم عن

عبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن عباس أنهما قالا:

[ في الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة تصلي المغرب والعشاء

فإذا طهرت قبل أن تغرب الشمس صلت الظهر والعصر جميعا

ولأن وقت الثانية وقت للأولى حال العذر،

فإذا أدركه المعذور لزمه فرضها كما يلزمه فرض الثانية ]

انتهى

وعليه فوجوب صلاة الظهر والعصر في الحائض التي طهرت قبل الغروب

مذهب بعض الصحابة وعامة التابعين غير الحسن البصري .

وكونها طهرت في وقت العصر ليس بمانع من وجوب الظهر عليها

لأن وقت الظهر مستمر إلى غروب الشمس في حال العذر،

وعند المالكية ولو مع عدم وجود العذر.

والله أعلم.

اسلام ويب

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق