الخميس، 28 فبراير 2019

أوجه صرف الفوائد



السؤال

هل يجوز طلب الفوائد المترتبة على أي مبلغ عند سحبه لأي متوفى

في أي بنك أودع عنده ذلك المبلغ ؟ وإذا لم يجز ذلك هل تترك الفوائد

للبنك ليستفيد منها لصالحه أو غير ذلك؟



ج3: إذا توفي مسلم وخلف أموالاً في بعض البنوك الربوية، ولها فوائد،

لم يجز للورثة ولا غيرهم من أولياء المتوفى أخذ الفوائد الربوية

لمصلحتهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد حرم الربا، ولعن رسول الله

صلى الله عليه وسلم أكلته وكتَّابه والشهود عليه، ولكن لا تترك الفوائد

في البنوك، بل تؤخذ وتصرف حالاًّ في المشاريع الخيرية، وأوجه البر:

كمواساة الفقراء، وقضاء دين المعسرين ونحو ذلك، وعلى المسئول

عن رءوس الأموال سحبها من البنوك؛ لأن في بقائها فيها نوعًا

من إعانتهم على الإثم والعدوان، إلا أن يضطر إلى بقائها فيها فلا بأس،

لكن بدون فوائد، كما تقدم في جواب السؤال


و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق