الأحد، 28 أبريل 2019

العمرة على كل مسلم

العمرة على كل مسلم



السؤال

هل صحيح أن ليس لأهل مكة المكرمة عمرة؟ وإن عمرة أهل مكة

هو الطواف بالكعبة وأن ليس لهم إحرام وأين ميقات أهل مكة

بالنسبة للعمرة ؟



الإجابة

تجب العمرة على كل مسلم مرة في العمر كالحج من أهل مكة وغيرهم

لعموم قول الله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ .

ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت:



( يا رسول الله: هل على النساء من جهاد؟

قال: نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة )

رواه أحمد في (المسند) وابن ماجه في (سننه) بإسناد صحيح،



ولما ثبت في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

في جوابه لجبرائيل لما سأله عن الإسلام:



( الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله

وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتعتمر

وتغتسل من الجنابة وتتم الوضوء وتصوم رمضان )

أخرجه ابن خزيمة والدار قطني ،



وقال الدار قطني : هذا إسناد ثابت صحيح وإذا ثبت ذلك في حق النساء

فهي واجبة على الرجال من باب أولى، وبذلك يعلم وجوب العمرة على كل

مكلف من الرجال والنساء مرة في العمر كالحج إذا استطاع السبيل إلى

ذلك، فعلى ذلك يجب على أهل مكة الإتيان بالعمرة مرة في العمر كغيرهم

ويحرمون بها من أدنى الحل أي من خارج حدود الحرم .


و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق