الأربعاء، 12 يونيو 2013

شراء وبيع من أجل الزواج


سأل سائل يقول :

يسأل عن شخص في حاجة إلى بعض المال لأمر الزواج مثلاً ،
و يقول : هل لي أن أشتري سيارة مثلاً و أبيعها و أستفيد بثمنها ،
 مع فارق في البيع و الشراء ؟

أفيدونا جزاكم الله خيرًا ،
 
الإجــابــة :
 
أي نعم ، له أن يشتري السيارة ،
أو غيرها ثم يبيعها و ينتفع بثمنها في الزواج ،
يشتريها بأقساط مؤجلة ، مثلاً أو لأجل معلوم ،
و لو قسطًا واحدًا ثم يبيعها ، و يتزوج لا بأس بهذا ،
هذا من المداينة الجائزة ،
 إذا كان البائع قد ملكها ،
و حازها ثم باعها عليه لا حرج عليه في ذلك .
 
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق