سأل سائل يقول :
يسأل عن شخص في حاجة إلى بعض المال لأمر الزواج مثلاً
،
و يقول : هل لي أن أشتري سيارة مثلاً و أبيعها و
أستفيد بثمنها ،
مع
فارق في البيع و الشراء ؟
أفيدونا جزاكم الله خيرًا
،
الإجــابــة :
أي نعم ، له أن يشتري السيارة ،
أو غيرها ثم يبيعها و ينتفع
بثمنها في
الزواج ،
يشتريها بأقساط مؤجلة ، مثلاً أو لأجل معلوم ،
و لو قسطًا واحدًا ثم يبيعها ، و يتزوج لا بأس بهذا ،
هذا من المداينة الجائزة ،
إذا
كان البائع قد ملكها ،
و حازها ثم باعها عليه لا حرج
عليه في ذلك
.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم
.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و
الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق