الخميس، 12 فبراير 2015

تأجير الأراضي الزراعية

الســــؤال :
ما هو الحكم الشرعي في تأجير الأراضي الزراعية، هل تكون
الأجرة من المستأجر للمؤجر من غلتها حسب ما يتفق عليه
، أم يجوز أن تكون الأجرة فلوسًا بمبلغ محدود، وسواء ربح
المستأجر أم خسر؟
الإجابة
يجوز تأجير الأرض الزراعية بجزء مشاع من غلتها، كالثلث
أو الربع، فإن زرعها أخرجت الأجرة من الغلة، وإن لم يزرعها
بغير عذر شرعي نظر إلى المعدل من المغل، فيجب القسط
المسمى، فينظر كم تأتي غلتها مع الجودة؟ يقال: (خمسة آلاف)
مثلاً، ثم يقال: (ومع الوسط)؟ فيقال: أربعة آلاف، فيقال: ومع
الرداء؟ فيقال: (ثلاثة آلاف)، فالحاصل يجب لرب الأرض الجزء
المسمى من أربعة، وهو الوسط.
وكذلك يجوز تأجير الأرض الزراعية بمبلغ محدد من المال، يدفعه
الشخص المستأجر لها، سواء زرعها أو لم يزرعها.
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق