الأحد، 21 يناير 2018

شروط الزكاة

السؤال

رجل له عندي خمسون ألفًا قيمة باقٍ من فلوس بيت اشتريته، وعندما

جمعت الخمسين ألفًا الباقية طلب مني شيكًا باسمه بالخمسين ألفًا،

وهي في البنك ولم يمض عليها سنة، وقال: سوف أفرغ لك،

ولأن الفلوس في البنك مضى عليها أكثر من سنة.

السؤال: هل الزكاة علي أو على صاحب البيت؟ هذا والسلام.

الإجابة

إذا كان تحويلك المبلغ للدائن قبل تمام الحول من تملكك له فإنها لا تجب

عليك الزكاة؛ لأن من شروط الزكاة تمام الحول وقد خرج من ملكك

قبل تمام الحول

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق