الأحد، 27 يناير 2019

طافت وهي حائض


السؤال

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ما ورد إلى

سماحة المفتي العام من فضيلة: رئيس محكمة عنيزة والمحال إلى اللجنة

من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم (5326) وتاريخ 22/5/1422

هـ، وقد سأل المستفتي سؤالاً هذا نصه:



امرأة أخذت عمرة وأثناء الطواف حاضت ولكن استمرت في الطواف

وإكمال العمرة، ولم تخبر أهلها؛ لأنها لا تعلم أن هناك حكمًا شرعيًا

وأيضًا بسبب الحياء، وبعد الرجوع من هذه العمرة اعتمرت عمرة أخرى

صحيحة وبعد مدة تزوجت أنا السائل: (أ. ي. م.) هذه المرأة، وهي

(أ. م. م.) ولم أكن بهذه العمرة الفاسدة، ولكن بعد ما علمت، وعلمت أن

فيها حكمًا شرعيًا يتعلق بعقد النكاح سألت أحد طلبة العلم في عنيزة فقال:

عليها عمرة بنية العمرة الأولى، أي: بدون إحرام جديد وأيضًا ليس عليها

فدية وعليها تجديد عقد النكاح، وقمت أنا وزوجتي بأخذ عمرة قبل أيام،

فهل عملي هذا صحيح، وهل يجب تجديد عقد النكاح؟ علمًا أن عقد النكاح

قد مضى عليه سنة وعشرة أشهر، ولدي ولد من زوجتي هذه.

وجزاكم الله خيرًا.



الإجابة

وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأن من شروط صحة الطواف

الطهارة، وقد طافت السائلة لعمرتها، وهي حائض، فطوافها غير صحيح،

وبالتالي عمرتها غير صحيحة، وعمرتها الصحيحة التي جاءت بها بعد

ذلك، إن كانت قبل عقد النكاح، فالنكاح صحيح؛ لأنه قد وقع عليها

وهي حلال (غير محرمة) وتكون هذه العمرة إكمالاً للعمرة السابقة،

وإن كانت العمرة الصحيحة بعد عقد النكاح فلا بد من تجديد العقد؛

لأنه وقع عليها وهي متلبسة بالإحرام، ولا يجوز أن يمنع الحياء الإنسان

عن السؤال عن أمور دينه، فيقع في المحذور بحجة الحياء.



و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق