الثلاثاء، 26 مارس 2019

العدل بين الأبناء

العدل بين الأبناء

السؤال

صاحبة تلك المسألة سيدة لها خمسة أولاد: بنتان وثلاثة ذكور، ولها قطعة

أرض تقارب الخمسة أفدنة، عند زواج البنت الأولى قامت ببيع (واحد

ونصف) فدان؛ لكي تؤثث لها منزلها، حيث إنها كانت قد اتفقت مع زوج

ابنتها على أن يدفع الصداق ثم تقوم هي بتأثيث المنزل، ثم عند زواج

البنت الثانية قامت ببيع (ربع) فدان؛ لكي تؤثث لها منزل الزوجية أيضًا

مثلما فعلت مع بنتها الأولى. وهي تسأل الآن عما يجب أن تفعله

مع أولادها الذكور، هل يجب عليها أن تتم زواجهم كما فعلت مع بنتيها،

أم ليس عليها ذلك؟ أو هل تقوم بحساب ما أخذته كل بنت من الأرض

من حقها في الميراث؟ أفيدونا بالجواب الشافي أثابكم الله.

الإجابة

أولاً: عليها أن تجعل كل ما يحتاجه أي ولد من أولادها ذكرًا كان أو أنثى

مما يملكه ميراثًا كان أم غير ميراث، سواء في ذلك ما يحتاجه لتأثيث

منزل للزواج أم بناء بيت للسكنى أم شراء أرض للزراعة أم نحو ذلك.

ثانيًا: يجب عليها أن تعدل بين أولادها فيما تتبرع به لهم لتأثيث منازلهم

للحياة الزوجية أو لغير ذلك، وذلك حسب ميراثهم منها لو ماتت.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق