الجمعة، 8 نوفمبر 2019

حكم إطالة الإزار لعذر

حكم إطالة الإزار لعذر

السؤال:
إن في ساقه قريب من.. يقول: قريب من الكعب بعض الأشياء لا أريد
خروجها للناس، فهل يجوز لي أن أطيل إزاري
أو ثوبي حتى ينزل تحت الكعب أم لا؟

الجواب:
هذا قد يعرضه لسوء الظن به، وقد يكون أسوة لغيره في هذا المنكر الظاهر
وهو الإسبال، فلا ينبغي له ذلك ولو كان في ساقه شيء، ولكن في إمكانه أن
يلبس الجوارب -الشرابات- يلبسها ولا يكون في هذا شيء من المحذور،
ولا يعرض الناس لتهمته وسوء الظن به، أما إسباله الثياب لهذا الغرض
فالذي ينبغي ترك ذلك وأن يكتفي بلبس الشراريب التي تستر
هذا الشيء. نعم.
المقدم: نعم أحسنتم.



المصدر
فتاوى نور على الدرب
الشيخ ابن باز


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق