ركعتي الوضوء .. هل يشترط فيها أن تعقب الوضوء مباشرة ؟
يعني مثلا لو توضأ المرء ثم صلى الظهر وأراد أن يصلي
ركعتي
الراتبة
وجمع نية ركعتي الوضوء مع الراتبة هل يصح
؟
أم أن ركعتي الوضوء
لا تصح إلا بعد الوضوء مباشرة أي قبل صلاة الظهر
؟
الجواب
الجواب
الحمد لله
يستحب لمن توضأ أن يصلي رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوُضُوءِ ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
يستحب لمن توضأ أن يصلي رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوُضُوءِ ؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم :
( مَا مِنْ أَحَدٍ يَتَوَضَّأُ فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ وَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ
يُقْبِل بِقَلْبِهِ وَوَجْهِهِ
عَلَيْهِمَا
إِلاَّ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
)
رواه مسلم 234
رواه مسلم 234
وروى البخاري (160) ومسلم (226)
عن عُثْمَانَ بْن عَفَّانَ رَضِيَ
اللَّهُ
عَنْهُ قَالَ
:
( مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ
لَا يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ
غُفِرَ
لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ
)
قال
الحافظ ابن حجر رحمه الله
:
[ فيه
استحباب صلاة
ركعتين عقب الوضوء
]
. والمشروع أن تؤدى عقب الوضوء مباشرة
.
قال النووي رحمه الله :
قال النووي رحمه الله :
[ يستحب
ركعتان عقب
الوضوء للأحاديث الصحيحة فيها ]
"المجموع شرح المهذب"
"المجموع شرح المهذب"
وقال
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
:
[ وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ عَقِبَ
الْوُضُوءِ وَلَوْ
كَانَ وَقْتَ النَّهْيِ
،
وَقَالَهُ
الشَّافِعِيَّةُ ]
"الفتاوى الكبرى"
وقال زكريا الأنصاري في "أسنى
المطالب"
:
[ وَنُدِبَ لِمَنْ
تَوَضَّأَ أَنْ يُصَلِّيَ عَقِيبَ وُضُوئِهِ
رَكْعَتَيْنِ فِي أَيِّ وَقْتٍ كَانَ
]
وقال التناري الشافعي في " نهاية
الزين "
[ ومنه
صلاة سنة الوضوء عقب الفراغ منه وقبل طول الفصل
والإعراض
،
وتحصل بما تحصل به تحية المسجد ؛ فلو أتى بصلاة غيرها
عقب الوضوء
من فرض أو
نفل ففيها ما تقدم في تحية المسجد من جهة حصول
الثواب
وسقوط الطلب ]
فقولهم : " عقب الوضوء " و "عقيب الوضوء " وقبل طول الفصل
دليل
على أنهما تؤديان بعد الفراغ من الوضوء
مباشرة
.
ولا بأس أن يجمع بين سنة الوضوء وصلاة الفريضة ، أو
السنة الراتبة
؛
لأن الأعمال بالنيات ، ولأن ركعتي الوضوء ليستا
مقصودتين لذاتهما ،
فصح أن
يُدخلهما في غيرهما بالنية
.
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء
:
[ إذا
توضأ المسلم ودخل المسجد بعد أذان الظهر وصلى
ركعتين
ناويا بهما تحية المسجد
وسنة الوضوء وسنة الظهر أجزأه ذلك عن الثلاث
؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم
:
(
إنما
الأعمال بالنيات ، وإنما لكل امرئ ما نوى
)
إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتماماً لسنة الظهر الراتبة القبلية ؛
إلا أنه يسن له أن يصلي ركعتين أخريين إتماماً لسنة الظهر الراتبة القبلية ؛
لأن النبي
صلى الله عليه وسلم
كان يحافظ على صلاة أربع ركعات
قبل
الظهر
]
فتاوى اللجنة الدائمة 7 248-249 .
فتاوى اللجنة الدائمة 7 248-249 .
وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
:هل
السنن تتداخل في بعضها ؟
مثل مَن أراد
سنة الوضوء فإنه يدخلها في سنة الضحى
.فأجاب :
[ نعم ، يصح ذلك ؛
لأن بعض السنن تكون مقصودة بذاتها ، فهذه لا تتداخل
،
وبعض السنن يكون المقصود
منها تحصيل الصلاة فقط ، فمثلاً
:
سنة الوضوء المقصود بها أن تصلي ركعتين
بعد
الوضوء ؛
سواء سنة الوضوء أو ركعتي الضحى أو راتبة الظهر أو
راتبة الفجر
أو
السنة التي تكون بين الأذان والإقامة ؛ لأن بين كل
أذانين صلاة ،
وكذلك تحية
المسجد يجوز إذا دخلتَ المسجد أن تصلي بنية الراتبة
وتغني
عن تحية المسجد
.
أما إذا كانت العبادة مقصودة بذاتها فإنها لا تتداخل
، ولهذا لو قال قائل
:
سأجعل راتبة الظهر الأولى - التي هي أربع ركعات -
ركعتين وأنويها
عن الأربع ،
نقول له :
لا يصلح ، لماذا ؟
لأن السنة هنا مقصودة بذاتها
،
بمعنى أن تصلي ركعتين ثم ركعتين
]
لقاء الباب المفتوح (25 / 20) .
وسئل الشيخ ابن عثيمين - أيضاً - رحمه
الله :
هل يصح صلاة سنة الوضوء مع سنة الظهر القبلية
أو
سنة المغرب مثلاً ؟
فأجاب :
فأجاب :
[ سنة الوضوء أن الإنسان إذا توضأ
وأسبغ
الوضوء
وصلى ركعتين لا يحدث
فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من
ذنبه
.
فإذا
صادف أن تكون راتبة الظهر بعد الوضوء وصلى الراتبة
ولم يحدث
فيهما نفسه فإنه يرجى
أن يكون داخلاً في الحديث
.
أما راتبة المغرب فتصويرها بعيد ، إلا إذا قلنا
إنه
بعد أن صلى المغرب أحدث
ثم ذهب وتوضأ ثم صلى ركعتي المغرب ، فهذه يمكن ،
وإلا
فالغالب أن
ركعتي المغرب تكون بعد صلاة المغرب ، ويكون الإنسان
متطهراً ]
والخلاصة
:أن ركعتي الوضوء ينبغي أن
تكونا عقب الوضوء مباشرة ، فإن
تأخرت
عن الوضوء بوقت طويل ، كالوقت الذي يصلي فيه الفريضة
ـ
فقد فات وقتها .
والله تعالى أعلم
الإسلام سؤال وجواب
الإسلام سؤال وجواب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق