حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ
عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الْأَسْوَدِ رضى الله تعالى عنهم
عَنْ
أَبِي السَّنَابِلِ بْنِ
بَعْكَكٍ
رضى الله تعالى عنه
قَالَ
[ وَضَعَتْ سُبَيْعَةُ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِثَلَاثَةٍ وَ عِشْرِينَ
أَوْ خَمْسَةٍ وَ عِشْرِينَ يَوْمًا فَلَمَّا
تَعَلَّتْ تَشَوَّفَتْ لِلنِّكَاحِ فَأُنْكِرَ عَلَيْهَا
فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَ سَلَّمَ
فَقَالَ عليه الصلاة و السلام
( إِنْ تَفْعَلْ فَقَدْ حَلَّ
أَجَلُهَا ) ]
عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ
أَنَّ الْحَامِلَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا
إِذَا وَضَعَتْ فَقَدْ حَلَّ التَّزْوِيجُ لَهَا
وَإِنْ لَمْ تَكْنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا وَهُوَ
قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَقَ
وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ
تَعْتَدُّ آخِرَ الْأَجَلَيْنِ وَالْقَوْلُ
الْأَوَّلُ أَصَحُّ
الشـــــــروح
الْمَقْصُودُ أَنَّ عِدَّةَ الْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى
عَنْهَا زَوْجُهَا وَضْعُ الْحَمْلِ .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق