وهو قول الحالف: والله لأفعل كذا إن شاء
الله،
أو
يحلف على صديق له بالدخول ويعقبها بـ ـ إن شاء الله
فإن فعل الحالف ذلك؛ لم يحنث إن لم يُبَرَّ
قسمه،
لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه
قال:
قال رسول صلى الله عليه وسلم :
( قال سُليمانُ بنُ داودَ : لَأطُوفَنَّ الليلةَ على
مِائةِ امْرأةٍ ،
كُلُّهنَّ تأتِي بِفارِسٍ يُجاهِدُ في سبيلِ اللهِ ،
فقال له صاحِبُهُ : قُلْ : إنْ شاءَ اللهُ ، فلمْ
يَقُلْ : إنْ شاءَ اللهُ ،
فطافَ
عليهِنَّ ، فلمْ تَحمِلْ مِنهُنَّ إلَّا امْرأةٌ واحدةٌ ؛ جاءَتْ
بِشِقِّ إنْسانٍ ،
والَّذِي نفسُ مُحمدٍ بِيدِهِ لوْ قال : إنْ شاءَ
اللهُ ، لمْ يَحنَثْ ، وكانَ دَرَكًا لِحاجَتِهِ )
وعن ابن عمر رضي الله عنهما
:
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
:
( من حلف،
فقال: إن شاء الله؛ فقد استثنى لم يحنث )
أحمد (2/10) ابن حبان ( 4339، 4340
).
ولفظ الترمذي:
( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله؛ فقد استثنى،
فلا حنث عليه )
حديث 1531
وقال الترمذي ( 4/108):
[ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن
الاستثناء
إذا
كان موصولاً باليمين؛ فلا حنث عليه ]
وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن
أنس
وعبد
الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
ولفظ ابن ماجه:
( من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث
).
حديث( 2105)، وهو لأحمد أيضاً (2/6، 48،
68).
ويشترط النية في الاستثناء، ولا يشترط الاستثناء أن
يكون متصلاً
باليمين عند بعض أهل
العلم.
بل من قاله في المجلس قبل أن يقوم؛ أجزءه.
فـ [ عن طاوس والحسن:
له ان
يستثنى ما دام في المجلس وعن أحمد نحوه، وقال ما
دام في ذلك الأمر، وعن إسحاق مثله
]
ذكر ذلك ابن حجر في "الفتح":
(11/603).
ودليل ذلك ما جاء في حديث حلف سليمان ـ عليه السلام ـ
المتقدم؛
ولم يستثن:
( فقال له
صاحبه ـ يعني ـ الملك قل : إن شاء الله، فنسي
)
فظاهر الأمر لو استثنى عليه السلام بعد أن ذكّره
الملك؛ لحصل الاستثناء
ولم يحنث، وهذا ما أفاده قول نبينا صلى الله عليه
وسلم في آخر الحديث:
( لو قال
إن شاء الله؛ لم يحنث وكان دركاً في حاجته )
والاستثناء في الحلف له فائدتان :
الأولى: طاعة لله تعالى، وربط المسلم أموره بمشيئة الله
تعالى، قال تعالى:
{ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ
غَداً إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ }
[ الكهف:
23ـ24 ].
الفائدة الثانية: عدم الحنث في اليمين إن هو استثنى،
فيبقى
في حل
من يمينه، إن شاء أمضاها وإن شاء ترك، ليس عليه
شيء.
لقوله صلى الله عليه وسلم:
( من
حلف فاستثنى فهو بالخيار؛ إن شاء أن يمضي على يمينه،
وإن شاء أن يرجع، غير حنث ـ أو قال ـ غير حرج )
أحمد (2/48، 126، 127، 153)،
وصححه الألباني في "الإرواء"
(8/198).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق