الاثنين، 3 يونيو 2013

الإستثناء في اليمين

وهو قول الحالف: والله لأفعل كذا إن شاء الله،
 أو يحلف على صديق له بالدخول ويعقبها بـ ـ إن شاء الله
 
فإن فعل الحالف ذلك؛ لم يحنث إن لم يُبَرَّ قسمه،
 
لما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال:
قال رسول صلى الله عليه وسلم :
 
( قال سُليمانُ بنُ داودَ : لَأطُوفَنَّ الليلةَ على مِائةِ امْرأةٍ ،
كُلُّهنَّ تأتِي بِفارِسٍ يُجاهِدُ في سبيلِ اللهِ ،
فقال له صاحِبُهُ : قُلْ : إنْ شاءَ اللهُ ، فلمْ يَقُلْ : إنْ شاءَ اللهُ ،
 فطافَ عليهِنَّ ، فلمْ تَحمِلْ مِنهُنَّ إلَّا امْرأةٌ واحدةٌ ؛ جاءَتْ بِشِقِّ إنْسانٍ ،
والَّذِي نفسُ مُحمدٍ بِيدِهِ لوْ قال : إنْ شاءَ اللهُ ، لمْ يَحنَثْ ، وكانَ دَرَكًا لِحاجَتِهِ )
 
وعن ابن عمر رضي الله عنهما :
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :
 
( من حلف، فقال: إن شاء الله؛ فقد استثنى لم يحنث )
أحمد (2/10) ابن حبان ( 4339، 4340 ).
 
ولفظ الترمذي:
 
( من حلف على يمين، فقال: إن شاء الله؛ فقد استثنى، فلا حنث عليه )
حديث 1531
 
وقال الترمذي ( 4/108):
 
[ والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم
من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الاستثناء
 إذا كان موصولاً باليمين؛ فلا حنث عليه ]
وهو قول سفيان الثوري والأوزاعي ومالك بن أنس
 وعبد الله بن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
ولفظ ابن ماجه:
 
( من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث ).
حديث( 2105)، وهو لأحمد أيضاً (2/6، 48، 68).
ويشترط النية في الاستثناء، ولا يشترط الاستثناء أن يكون متصلاً
 باليمين عند بعض أهل العلم.
بل من قاله في المجلس قبل أن يقوم؛ أجزءه.
 
فـ [ عن طاوس والحسن:
 له ان يستثنى ما دام في المجلس وعن أحمد نحوه، وقال ما
دام في ذلك الأمر، وعن إسحاق مثله ]
ذكر ذلك ابن حجر في "الفتح": (11/603).
ودليل ذلك ما جاء في حديث حلف سليمان ـ عليه السلام ـ المتقدم؛
ولم يستثن:
 
( فقال له صاحبه ـ يعني ـ الملك قل : إن شاء الله، فنسي )
فظاهر الأمر لو استثنى عليه السلام بعد أن ذكّره الملك؛ لحصل الاستثناء
ولم يحنث، وهذا ما أفاده قول نبينا صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث:
 
( لو قال إن شاء الله؛ لم يحنث وكان دركاً في حاجته )
 
والاستثناء في الحلف له فائدتان :
الأولى: طاعة لله تعالى، وربط المسلم أموره بمشيئة الله تعالى، قال تعالى:
 
{ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَداً إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ }
[ الكهف: 23ـ24 ].
الفائدة الثانية: عدم الحنث في اليمين إن هو استثنى، فيبقى
 في حل من يمينه، إن شاء أمضاها وإن شاء ترك، ليس عليه شيء.
لقوله صلى الله عليه وسلم:
 
 ( من حلف فاستثنى فهو بالخيار؛ إن شاء أن يمضي على يمينه،
وإن شاء أن يرجع، غير حنث ـ أو قال ـ غير حرج )
أحمد (2/48، 126، 127، 153)،
وصححه الألباني في "الإرواء" (8/198).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق