السبت، 27 ديسمبر 2014

التركة من حق الورثة إلا أن يأذنوا

السؤال
توفيت زوجتي رحمها الله وتركت (ذهبًا حليًّا) وقمت بجمعه،
وأرغب في بيعه، وتصدقت بجزء منه عنها رحمها الله. هل يجوز
أن أتصدق به على نفسي حيث إنني علي ديون نتيجة لزواجي
وإلى المسكن الذي بنيته لكي أعيش فيه، وتوفيت - رحمها الله –
ولم تبقَ معي سوى سنة وثمانية أشهر، علمًا بأن أهل
زوجتي قالوا: لا نريد من الذهب أو بيتها أي شيء جزاهم الله خيرًا
 وحيث إنني شاب عمري 33 وأرغب بزوجة أخرى إن شاء الله.
 
الإجابة
ما تركته زوجتك من الذهب وغيره يكون لورثتها الذين
من جملتهم أنت، فإذا سمحوا لك بنصيبهم فلك أن تتصرف فيه،
وإن لم يسمحوا فلا بد من إعطائهم نصيبهم.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق