الأحد، 30 ديسمبر 2018

الطلاق البائن



السؤال

هل فعلاً أن الطلاق البائن يسقط حق النفقة والسكنى للمطلقة بناءً

على حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها عندما طلقها زوجها

المخزومي فجاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان طلاقها بائنًا،

فقال لها: لا نفقة لك ولو كان الطلاق فيه تعسف وظلم؟

الإجابة

ثبت في (مسند الإمام أحمد ) وفي (صحيح مسلم ) عن فاطمة بنت قيس

عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في المطلقة ثلاثًا قال:

( ليس لها سكنى ولا نفقة )

وفي رواية عنها قالت:

( طلقني زوجي ثلاثًا فلم يجعل لي رسول الله

-صلى الله عليه وسلم- سكنى ولا نفقة )

رواه الجماعة إلا البخاري

وفي رواية لأحمد وأبي داود والنسائي ومسلم

( إلا أن تكوني حاملا )

هذه الأدلة تدل على أن المطلقة طلاقًا بائنًا ليس لها نفقة ولا سكنى،

إلا إذا كانت حاملاً فلها النفقة؛ للدليل السابق، ولأن الحمل ولده فيلزمه

الإنفاق عليه ولا يمكنه الإنفاق عليه إلا بالإنفاق عليها.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق