الأربعاء، 15 مايو 2019

عدم المغالاة في المهور

عدم المغالاة في المهور



السؤال

أنا رجل زوجت ابنتي بمائة وعشرين ألف ريال (120000) وأعطيت

البنت منها عشرة آلاف (10000) والباقي أخذته لي حيث حججت منها

لأبي وأمي، وتصدقت منها وساهمت في بناء مسجد، فهل هذا الحج

والصدقة والمساهمة من هذه الفلوس جائز أم لا؟


الإجابة

لا ينبغي المغالاة في المهور؛ لأن ذلك يعسر الزواج،

ويشق على الناس، وأما أخذ الوالد من مهر ابنته فلا بأس ما لم يضر بها

ولا تحتاجه، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: أنت ومالك لأبيك وإذا أخذ

الوالد من مال ولده ما لا يضر ولده ولا يحتاجه فله أن يتصرف فيما أخذه،

وأن يحج منه ويتصدق لأنه ملكه بأخذه.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق