المناهي اللفظية (61)
ملخص عن كتاب: المناهي اللفظية **
يقدم هذا الكتاب إجابات على فتاوى وأسئلة عقدية وُجهت للشيخ ابن عثيمين
حول ما نهى الشرع عن التلفظ به، مما يدخل تحت القضايا العقائدية اللفظية.
وفي هذه الفتاوى يصحح الشيخ الأخطاء اللفظية الشائعة على ألسنة الناس
التي تصطدم بالعقيدة، مثل قولهم: (فلان المغفور له) و (فلان الشهيد)،
مستلهمًا الردود والتفسييرات من القرآن الكريم، والسنة النبوية العطرة.
61- سئل فضيلة الشيخ: عن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(السيد الله تبارك وتعالى) وقوله، صلى الله عليه وسلم: (أنا سيد ولد آدم)
وقوله: (قوموا إلى سيدكم) وقوله في الرقيق: (وليقل سيدي)؟
فأجاب بقوله: أختلف على ذلك في أقوال:
القول الأول: أن النهي على سبيل الأدب، والإباحة على سبيل الجوز،
فالنهي ليس للتحريم حتى يعارض الجواز.
القول الثاني: أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى الغلو،
والإباحة إذ لم يكن هناك محذور.
القول الثالث: أن النهي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك
(سيدي أو سيدنا) لأنه ربما يكون في نفسه عجب وغلو إذا دعي بذلك، ولأن
فيه شيئا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له، بخلاف إذا جاء
على غير هذا الوجه مثل (قوموا إلى سيدكم) و (أنا سيد ولد آدم) لكن هذا
يرد على إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لمالكه (سيدي)؟
لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه (سيدي) أمر معلوم لا غضاضة
فيه، ولهذا يحرم عليه أن يمتنع مما يجب عليه نحو سيده والذي يظهر لي –
والله أعلم - أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك،
وأن لا يخشى محذور من إعجاب المخاطب ونخوع المتكلم، أما إذ لم يكن
أهلا، كما لو كان فاسقا أو زنديقًا فلا يقال له ذلك حتى لو فرض عنه أعلى
منه رتبة أو جاهلا فقد جاء في الحديث: (لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذ قلتم
ذلك أغضبتم الله) .
وكذلك لا يقال إذا خشى محذور من إعجاب المخاطب أو نخوع المتكلم.
ملخص عن كتاب: المناهي اللفظية **
يقدم هذا الكتاب إجابات على فتاوى وأسئلة عقدية وُجهت للشيخ ابن عثيمين
حول ما نهى الشرع عن التلفظ به، مما يدخل تحت القضايا العقائدية اللفظية.
وفي هذه الفتاوى يصحح الشيخ الأخطاء اللفظية الشائعة على ألسنة الناس
التي تصطدم بالعقيدة، مثل قولهم: (فلان المغفور له) و (فلان الشهيد)،
مستلهمًا الردود والتفسييرات من القرآن الكريم، والسنة النبوية العطرة.
61- سئل فضيلة الشيخ: عن الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم:
(السيد الله تبارك وتعالى) وقوله، صلى الله عليه وسلم: (أنا سيد ولد آدم)
وقوله: (قوموا إلى سيدكم) وقوله في الرقيق: (وليقل سيدي)؟
فأجاب بقوله: أختلف على ذلك في أقوال:
القول الأول: أن النهي على سبيل الأدب، والإباحة على سبيل الجوز،
فالنهي ليس للتحريم حتى يعارض الجواز.
القول الثاني: أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى الغلو،
والإباحة إذ لم يكن هناك محذور.
القول الثالث: أن النهي بالخطاب أي أن تخاطب الغير بقولك
(سيدي أو سيدنا) لأنه ربما يكون في نفسه عجب وغلو إذا دعي بذلك، ولأن
فيه شيئا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له، بخلاف إذا جاء
على غير هذا الوجه مثل (قوموا إلى سيدكم) و (أنا سيد ولد آدم) لكن هذا
يرد على إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لمالكه (سيدي)؟
لكن يجاب عن هذا بأن قول الرقيق لمالكه (سيدي) أمر معلوم لا غضاضة
فيه، ولهذا يحرم عليه أن يمتنع مما يجب عليه نحو سيده والذي يظهر لي –
والله أعلم - أن هذا جائز لكن بشرط أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك،
وأن لا يخشى محذور من إعجاب المخاطب ونخوع المتكلم، أما إذ لم يكن
أهلا، كما لو كان فاسقا أو زنديقًا فلا يقال له ذلك حتى لو فرض عنه أعلى
منه رتبة أو جاهلا فقد جاء في الحديث: (لا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذ قلتم
ذلك أغضبتم الله) .
وكذلك لا يقال إذا خشى محذور من إعجاب المخاطب أو نخوع المتكلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق