الصلاة خلف النمام
السؤال:
هناك مسجد بالمستشفى للصلاة ولكبر المستشفى ووسعها فإنه في أوقات
الصلاة تتجمع فئة قليلة وتكون من بينها إمام للصلاة ويتركون المسجد،
وهناك كذلك فئة غير كثيرة تصلي بالمسجد، ونحن الأطباء كنا نتجمع وراء
طبيب مصري يصلي بنا في سيب من أسياب المستشفى، وبعد مدة اكتشفت
ما اكتشف الأطباء أن هذا الطبيب الإمام رجل ينقل الفتنة ويتكلم في حق
الناس، وينقل النميمة، فهل لي أن أستمر بالصلاة وراءه أو أن أذهب
للمسجد، وبالفعل انتقلت للمسجد، وهل ملزم بإعادة الصلاة التي صليتها
وراءه، أرجو الإفادة؟
الجواب:
الواجب على من في المستشفى لمن يستطيع الصلاة في المسجد أن يصلي
في المسجد الذي بقرب المستشفى سواءً كان طبيباً أو ممرضاً أو عائداً أو
مريضاً يستطيع الحضور في المسجد، الواجب عليهم أن يصلوا في المسجد؛
لأن الله جل وعلا شرع عمارة المساجد لتقام فيها الصلاة كما قال سبحانه:
{ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَنْ تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ }
[النور:36].
فالحاصل أن الواجب على من في المستشفى الذي يقدر على الوصول إلى
المسجد أن يصلي في المسجد، وفي الحديث عنه ﷺ أنه قال:
( من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر )
خرجه ابن ماجة والدارقطني وغيرهما بإسناد جيد،
وكذلك سأله أعمى قال:
( يا رسول الله! ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد، فهل لي من رخصة أن
أصلي في بيتي؟ فقال له النبي ﷺ: هل تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم
، قال: فأجب )
فالنبي ﷺ قال له: أجب ولم يأذن له أن يصلي في بيته مع أنه كفيف
وليس له قائد يلائمه، وفي رواية له: بعيد الدار فدل ذلك على وجوب أداء
الصلوات في المساجد، ولا فرق بين أهل المستشفى وغيرهم، والذين يصلون
في بعض المستشفى قد خالفوا السنة وتركوا الواجب.
أما الصلاة خلف الطبيب الذي ينقل النميمة ويحصل منه بعض الأذى، هذا
صلاته... صحيحة، الصلاة خلف العاصي صحيحة، ولكن ينبغي ألا يؤم الناس
إلا خيارهم، يلتمس الأخيار في الإمامة، فينبغي أن يختار للإمامة أفضل
الناس أقرؤهم، ثم أعلمهم بالسنة.. إلى آخره كما جاء في الحديث عنه عليه
الصلاة والسلام أنه قال:
( يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة،
فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء
فأقدمهم سلماً )
يعني إسلاماً.
فالحاصل أنه يختار للإمامة الأحسن والأفضل فالأفضل، ولا يؤم الناس من
هو معروف بالنميمة أو غيرها من الفسق، بل مثل هذا يجب على المسئولين
أن يبدلوه وألا يقروه بل يلتمس غيره من هو أفضل منه إذا تيسر ذلك، ولو
صلى خلفه الناس صحت الصلاة؛ لأنه إن صحت صلاته في نفسه صحت
الصلاة خلفه، لكن ينبغي ألا يقر في الإمامة إلا من هو معروف بالعدالة
والاستقامة، وأما الكافر فلا تصح الصلاة خلفه، من حكم بكفره لا تصح
الصلاة خلفه، وإنما هذا في شأن الفاسق العاصي الذي ليس بكافر،
وإذا لم يتيسر له إمام أصلح منه صلى خلفه، ولو صلى خلفه أيضاً لحاجة
إلى ذلك أو لبعد مساجد أخرى أو ما أشبهه فلا بأس، المقصود الصلاة خلفه
صحيحة، ولكن إذا تيسر من هو أولى منه وأفضل منه فليصلى خلف من هو
أفضل وأحسن خروجاً من خلاف العلماء القائلين بعدم الصحة.. بعدم صحة
الصلاة خلف الفاسق، وقد صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما خلف
الحجاج في الحج، وكان الحجاج من أفسق الناس ومن أظلمهم. نعم
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق