الاثنين، 22 يونيو 2015

وجوب الزكاة ليس مربوطًا برمضان

الســــؤال :
متى تجب الزكاة ؟ وما وقت وجوبها ؟
 ومن هم مستحقوها ؟
 
الإجابة
تجب زكاة الأموال إذا ملـك المسلم نصابا وحـال عليه الحول ، وكان المالك
حرا . ومقدار النصـاب عشرون مثقـالا بالنسبة للذهب ، وهو ما يقارب
اثنين وتسعين جرامـا ، ومن الفضة مائتـا درهم ، وهو مـا يقارب ستة
وخمسين ريالا سعوديا ، فمتى ملك النصاب وتمت السنة من ملكه له
وجبت الزكاة ، وهـي ربـع العشر . ففي مائة ريـال مثلا ريالان ونصف
، وفي الألف خمسة وعشرون ريالا ، وهكذا .
 
ووقت وجوبها :
 حسب ملـك النصاب ، فإن ملكه في محرم وجب في مقابله مـن العام
المقبل ، وهكذا ، وليس وجـوب الزكـاة مربوطا برمضان ، وإنما
المسـلمون يتحرون إخراج زكـاة أمولهم في رمضان لمضاعفة الأجـر فيه
، ومن تم حول زكاته في غـير رمضان وجب إخراجها ، ولا يؤخرها
 إلى رمضان ، وإن عجلها قبل تمام السنة ليوافق رمضان
 فلا بأس به إن شاء الله .
وأما مستحقوها : فهم المذكورون بقوله تعالى :
 
{ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا
 وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ }
المصدر: مجلة البحوث الإسلامية

 
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق