السبت، 23 يناير 2016

أخذ نسبة من العمال المكفولين

الســــؤال:
ما حكم أخذ نسبة من العمال المكفولين نهاية كل شهر وتوزيعهم
في أماكن متعددة للعمل عند الناس وأخذ نسبة من كل واحد منهم
نهاية كل شهر، أو يكون عنده ثلاثة عمال مزارعين مثلاً، فيترك
اثنين منهم يشتغلون عند الناس، ويبقى عنده واحد يشتغل معه في
مزرعته، فإذا جاء آخر الشهر أخذ من كل واحد من الاثنين 300
ريال، فيكون مجموع ما يأخذ منهم 600 ريال، مثلاً، فيعطيها
الثالث الذي يشتغل عنده أجرة.
والسؤال: ما حكم هذا الفعل؟ وفقكم الله وحفظكم.
 
الإجابة
لا يجوز أخذ نسبة من العمال وتركهم يعملون عند غير كفيلهم.
  
 و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق