الخميس، 21 يناير 2016

إجارة النارجيل

الســــؤال:
ما حكم إجارة النارجيل (الجوز الهندي)؟ يعني: رجل عنده نارجيل
فأخذ مبلغًا من فلان قدره ألف فيزو (1000) على أن يكون ثمر
نارجيله لصاحب المبلغ في مدة خمس سنوات. هل هذه
المعاملة جائزة في الإسلام أم لا؟
 
الإجابة
هذا البيع منهي عنه؛ لما فيه من الجهالة والغرر؛ لأنه لا يعلم ماذا يكون
في الشجر من الثمر في الأعوام الخمسة القادمة، فقد تثمر وقد لا تثمر،
وقد تثمر شيئًا قليلاً أو كثيرًا، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى
عن بيع الثمر حتى تحمار أو تصفار ، وثبت أيضًا أنه نهى عن بيع الحب
حتى يشتد ، و نهى عن بيع المعاومة
 
 و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق