السبت، 21 يناير 2017

تبنى طفلًا وينسبه إلى نفسه ويورثه



السؤال
ما قولكم أدامكم الله في رجل تبنى طفلا وتربى تحت رعايته،
وأضافه في حفيظة نفوسه وحرر بذلك صكا شرعيا وأورثه
 في الإرث نظرا لأنه عقيم، فهل يجيز الشرع النسب الذي يراه
المتبني وعدم فضيحة الولد وانهيار أعصابه أو الجنون إذا علم أنه
ليس ابنا شرعيا لهذا المتبني، فما قولكم في فتيانا أفيدونا
 آجركم الله؟ فهل يحرم النسب وانتسابه، وإذا حذفنا النسب
فهل يجوز توريثه؟

الإجابة
ما قمت به من تبني الطفل الذي أشرت إليه وتسجيله في حفيظتك على أنه
ابنك وتثبيت ذلك بصك لكي يرثك على أنه ابن لك- خطأ محض، وتجاوز
على حدود الله، وكذب على المسئولين في الدولة بإفادتهم بخلاف الواقع،
فالتبني لا يجوز في الإسلام؛ لقوله سبحانه وتعالى:

{ مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ
 وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ
 وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ
وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ (4) ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ
 هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ }

 الآية. والإفادة بخلاف الواقع لا تجوز؛ لكونها تزويرا وكذبا محضا، وذلك
كله محرم بأدلة كثيرة مذكورة في مواضعها، وما عملته لا يلحقه بنسبك
ولا يجعله وارثا لك، وعليك التوبة إلى الله سبحانه وتصحيح وضع
الكتابات الرسمية المتعلقة به لدى المعنيين بذلك، عسى الله أن يغفر لنا
ولك ما فرط منا ومنك من الذنوب، وأن يجزيك على تربيته والإنفاق عليه
خير الجزاء، وإن أوصيت له بشيء من ثلثك فهو حسن، وإن أعطيته
عطية ناجزة فهو أحسن

 و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق