الجمعة، 9 فبراير 2018

الصداق يجب كله بالدخول

السؤال

الرجل نكح امرأة بنكاح الإسلام، ودفع بعض الصداق وبقي عليه نصفه

دينا، فولدت له ابنا وبنتا، وقبل أن يقضي الباقي فسد النكاح بينهما،

هل على الرجل أن يقضي الباقي إلى المرأة؟

الإجابة

يجب عليه دفع باقي الصداق؛ لأنه دخل بها.

و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق