الجمعة، 11 مايو 2018

الصيد الذي يقتل بالحصاة أو العصا

السؤال
رجل صادف في طريقه أرنبًا فرماه بعصًا أو حصى وذكر اسم الله
فماتت ولم يلحق الروح فيها، هل يحل له أكلها؟ وإن كانت محرمة
فما العلة من تحريمها؟

وكذلك: رجل لقيَ صيدًا فأمسك به وسمى بالله وضربه بالحجارة أو العصا
حتى مات هل يحل له أن يأكله؟ وإن ذكاه بسن أو ظفر هل يجوز له أكله؟

وكذلك: والد أبي (جدي) يقول: كنا نرمي الصيد بالحجارة والعصي
ونسمي الله، فنأكل ما يأتي به. فهل فعله صحيح؟
أرجو الإفادة بذلك.

الإجابة
الصيد الذي قتل على الصفة المذكورة في الأسئلة بالحصى أو العصا
إذا كان ذلك بعرض الحصاة أوالعصا فلا يحل أكله؛ لأنه قتل بالمثقل
لا بالمحدد، ويشترط في الآلة التي يصاد بها أن تكون محددة تنهر الدم؛
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله عليه
فكل، ليس السن والظفر متفق عليه.

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الأكل من الصيد الذي يقتل
بالمثقل؛ لأنه وقيذ، فعن عدي رضي الله عنه قال:

( سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال:
إن أصابه بحده فكل، وإن أصابه بعرضه فإنه وقيذ فلا تأكل )
.رواه البخاري .

والمعراض كما قال ابن قدامة : (عود محدد ربما جعل في رأسه حديدة،
قال أحمد : المعراض يشبه السهم يحذف به الصيد فربما أصاب الصيد
بحده فخرق وقتل فيباح، وربما أصاب بعرضه فقتل بثقله فيكون
موقوذًا فلا يباح) أ. هـ. (المغني 13 282 ).

على أن ما أدركه الصائد حيًّا مما قد أصابه الصائد بالمعراض
وغيره من المثقلات فذكاه فيحل لقوله تعالى:

{ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْـزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ
وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلا مَا ذَكَّيْتُمْ } .

ولكن إذا كان شيء مما استعمله الصائد من الحصى، أو العصا له حد
وأصاب الصيد بحده ومات بذلك فإنه يحل ما أصابه به؛ لحديث عدي
السابق في المعراض. على أنه يشترط في الذبح في السؤال الثاني
أن يذكيه بمحدد في موضع الذكاة وهي الرقبة؛ لأنه بعد إمساكه مقدور
عليه لا يحل إلا بالتذكية والتسمية، وأما الذبح بالسن والظفر فلا يحل
ما ذكي به؛ للنهي عن ذلك كما في الحديث السالف.


و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق