الاثنين، 7 مايو 2018

الصندوق الخيري للعائلة


السؤال
لدي مبلغ من المال كجمعية للقبيلة يدفع منهم بمعدل 100 مائة ريال
على الشخص الواحد من الذكور كبيرًا أو صغيرًا في بداية كل سنة
هجرية، يدخرونه للاستفادة منه في الديات كحوادث السيارات وغيرها
من البلايا التي تصيب بعض الأشخاص بدون قصد، أو دفاعًا عن النفس،
وقد يصل هذا المبلغ إلى مبالغ كبيرة قد يتجاوز 200000 مائتي ألف
أو زيادة، ويسمى (فروق القبيلة) وقد اختاروني باتفاق الجميع على أن
أكون أمينًا لهذا المبلغ فهل على تلك الأموال زكاة إذا حال عليها الحول
دون حاجة إليها؟ علمًا بأن هذا يتكرر دفعه كل سنة؟

الإجابة
إذا كان الواقع كما ذكر وكان لا يعود ما توفر منه إلى من تبرعوا به
بنسبة تبرعهم بل انقطع تملكهم الخاص بمجرد تبرعهم وإنما يصرف
فيما تبرعوا من أجله، فلا زكاة فيه.


و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق