الاثنين، 7 يناير 2019

الطلاق قبل النكاح هل يقع؟

الطلاق قبل النكاح هل يقع؟

السؤال

تقدمت لخطبة فتاة وهي ابنة عمي، وقد وافق عمي على ذلك وقال لي:

هي لك. وقلت أنا: قبلت ذلك وتسلم على كل حال. ولكن لم يحضر شيخ

يكتب عقد الزواج، وبعد ذلك حلفت بالطلاق عدة مرات، ولكن بدون قصد

مني، ولم أكن أحلف بالطلاق؛ لأني خاطب هذه الفتاة، ولكن بجهالة مني

فهل ينفذ طلاقي أم أنه لا بد من عقد الزواج؟

الإجابة

الطلاق قبل العقد لا يقع؛ لأنه لا يصح إلا من زوج، والخاطب الذي لم يعقد

النكاح ليس زوجا، فلا يصح طلاقه ولا يقع؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:

( إنما الطلاق لمن أخذ بالساق )

ولقوله -صلى الله عليه وسلم-:

( لا طلاق إلا بعد نكاح )

وهذا الكلام الذي حصل بينك وبين عمك لا يثبت به النكاح، فإن من شرط

صحة النكاح: رضا المخطوبة بالنطق أو بالسكوت إن كانت بكرا،

وحضور شاهدين يشهدان على الإيجاب والقبول.


و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق