نقض الوضوء من لمس الزوجة
السؤال:
ببالغ الفرح والسرور أكتب هذه الرسالة، وأقدم الشكر والامتنان لكل من
يساهم في إنجاح هذا البرنامج، وأرجو من فضيلة الشيخ عبد العزيز
بن عبد الله بن باز الرد على سؤالي هذا، يقول: إذا حصل أن لمست يدي يد
زوجتي عفواً أو العكس، فهل ينقض الوضوء أم لا؟
الجواب:
مس المرأة سواءً كان ذلك عمداً أو من غير عمد، لا ينقض الوضوء على
الصحيح، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: إن مسها ينقض مطلقاً،
وقال بعضهم: لا ينقض مطلقاً، وقال بعض أهل العلم: ينقض مع الشهوة،
وهي: التلذذ بمسها، ولا ينقض المس بدون ذلك، والصواب قول من قال:
إنه لا ينقض مطلقاً؛ لأنه ثبت عن رسول الله ﷺ:
( أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ )
ولأن الأصل سلامة الطهارة، وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل
واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة، فوجب حينئذٍ أن تبقى الطهارة
على حالها وألا تنتقض بالمس لعدم الدليل على ذلك، بل لوجود الدليل
على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة؛ لأن القبلة في الغالب لا تكون
إلا عن شهوة عن تلذذ، فالحاصل أن الصواب والراجح من أقوال العلماء
أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، سواءً كان زوجته
أو غير زوجته، هذا هو الصواب، وأما قوله جل وعلا:
{ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ }
[النساء:43]
وفي قراءة: أو لمستم النساء المراد بذلك على الصحيح الجماع، هذا قول
ابن عباس وجماعة من أهل العلم وهو الصواب، أما قول من قال: إن المراد
به مس المرأة، كما هو عن ابن مسعود ، يعني: مسها باليد، فهذا مرجوح،
والله جل وعلا يعبر عن الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة كما في قوله
جل وعلا:
{ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ }
[البقرة:187]
وقال هنا:
{ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ }
[النساء:43]
فالمراد به هنا الجماع، وهكذا قراءة من قرأ:
{ أو لمستم منْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ }
[الأحزاب:49]
في طلاق غير المدخول بها، فالمراد بكله الجماع،
هذا هو الصواب وهو الحق إن شاء الله . نعم.
المقدم: لكن سماحة الشيخ هناك من يقول: إن مثلاً تقبيل الرسول ﷺ
لا يقاس عليه؛ لأن الرسول ﷺ يستطيع أن يمسك نفسه
وألا يقع فيما يقع فيه العامة الآن؟
الشيخ: ليس بشيء، هذا القول ليس بشيء، هو المشرع لنا، هو القدوة عليه
الصلاة والسلام، ولما قيل له في مثل هذا قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له
عليه الصلاة والسلام، لما سأله سائل قال له: يا رسول الله! قد غفر الله لك،
في مسائل عديدة، قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له عليه الصلاة والسلام،
فالحاصل أنه القدوة والأسوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام إلا ما دل
ما قام الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
السؤال:
ببالغ الفرح والسرور أكتب هذه الرسالة، وأقدم الشكر والامتنان لكل من
يساهم في إنجاح هذا البرنامج، وأرجو من فضيلة الشيخ عبد العزيز
بن عبد الله بن باز الرد على سؤالي هذا، يقول: إذا حصل أن لمست يدي يد
زوجتي عفواً أو العكس، فهل ينقض الوضوء أم لا؟
الجواب:
مس المرأة سواءً كان ذلك عمداً أو من غير عمد، لا ينقض الوضوء على
الصحيح، وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم: إن مسها ينقض مطلقاً،
وقال بعضهم: لا ينقض مطلقاً، وقال بعض أهل العلم: ينقض مع الشهوة،
وهي: التلذذ بمسها، ولا ينقض المس بدون ذلك، والصواب قول من قال:
إنه لا ينقض مطلقاً؛ لأنه ثبت عن رسول الله ﷺ:
( أنه قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ )
ولأن الأصل سلامة الطهارة، وعدم انتقاضها إلا بدليل، وليس هناك دليل
واضح ثابت يدل على انتقاضها بمس المرأة، فوجب حينئذٍ أن تبقى الطهارة
على حالها وألا تنتقض بالمس لعدم الدليل على ذلك، بل لوجود الدليل
على أن مسها لا ينقض ولو كان بشهوة؛ لأن القبلة في الغالب لا تكون
إلا عن شهوة عن تلذذ، فالحاصل أن الصواب والراجح من أقوال العلماء
أن مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة لا ينقض الوضوء، سواءً كان زوجته
أو غير زوجته، هذا هو الصواب، وأما قوله جل وعلا:
{ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ }
[النساء:43]
وفي قراءة: أو لمستم النساء المراد بذلك على الصحيح الجماع، هذا قول
ابن عباس وجماعة من أهل العلم وهو الصواب، أما قول من قال: إن المراد
به مس المرأة، كما هو عن ابن مسعود ، يعني: مسها باليد، فهذا مرجوح،
والله جل وعلا يعبر عن الجماع بالمسيس واللمس والمباشرة كما في قوله
جل وعلا:
{ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ }
[البقرة:187]
وقال هنا:
{ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ }
[النساء:43]
فالمراد به هنا الجماع، وهكذا قراءة من قرأ:
{ أو لمستم منْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ }
[الأحزاب:49]
في طلاق غير المدخول بها، فالمراد بكله الجماع،
هذا هو الصواب وهو الحق إن شاء الله . نعم.
المقدم: لكن سماحة الشيخ هناك من يقول: إن مثلاً تقبيل الرسول ﷺ
لا يقاس عليه؛ لأن الرسول ﷺ يستطيع أن يمسك نفسه
وألا يقع فيما يقع فيه العامة الآن؟
الشيخ: ليس بشيء، هذا القول ليس بشيء، هو المشرع لنا، هو القدوة عليه
الصلاة والسلام، ولما قيل له في مثل هذا قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له
عليه الصلاة والسلام، لما سأله سائل قال له: يا رسول الله! قد غفر الله لك،
في مسائل عديدة، قال: إني أخشاكم لله وأتقاكم له عليه الصلاة والسلام،
فالحاصل أنه القدوة والأسوة في كل شيء عليه الصلاة والسلام إلا ما دل
ما قام الدليل على أنه خاص به عليه الصلاة والسلام
المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق