الســــؤال :
هل يلزم المرأة أذان أو إقامة عند الصلاة ؟
الإجــابــة :
الرجل عليه أن يؤذن و يقيم ،
هذا المشروع له أن يؤذن و يقيم و لو كان واحدا و هو فرض كفاية على الجماعة
إذا قام به واحد منهم سقط عن الباقين ، إذا أذن واحد و أقام كفى ،
أما الواحد فاختلف في وجوبه عليه ،
و الذي ينبغي أن يفعل ذلك و لو أنه واحد يؤذن و يقيم
أما المرأة فلا يشرع لها أذان و لا إقامة ؛
لأن هذا من شأن الرجال للدعوة إلى حضور الجماعة و العلم بالأوقات
و المرأة تصلي في بيتها و ليست بحاجة إلى هذا الشيء
المقصود أن المرأة ليس عليها إقامة و لا أذان ، و لا يشرع لها ذلك ،
تبدأ صلاتها بالتكبير الله أكبر تستفتح و تصلي كما يصلي الرجال
لكنها لا يشرع لها أذان و لا إقامة لعدم الدليل على ذلك .
و بالله التوفيق ،
و صلى الله على نبينا محمد و على آله و صحبه و سلم .
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية و الإفتاء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق