الجمعة، 11 يونيو 2021

مقابلة الرجل زوجة ابنه بعد طلاقها

 مقابلة الرجل زوجة ابنه بعد طلاقها


السؤال:

تزوجت امرأة ومكثت عندي مدة، ثم طلقتها وتزوجت برجل من بعدي،

فتسأل: هل يجوز لها أن تقابل والدي بعدما طلقتها وتسلم عليه؟

الجواب: لا حرج في ذلك؛ لأن الله قال: { وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ }

[النساء:23]، فهي من حلائل الأبناء وإن طلقها الابن، نعم،

فهي محرم لأبيه. نعم.

المقدم: يعني: المحرمية بينها وبين أبيه.

الشيخ: باقية.. باقية.. نعم.

المقدم: باقية وإن طلقها؟

الشيخ: نعم، مثل زوجة أبيه لو طلقها أبوه هي محرم له، الله قال:

{ وَلا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ }

[النساء:22]،

فإذا طلقها أبوه فهي محرم للأولاد، وكذلك حلائل الأبناء. نعم.


u]المصدر/ مجموع فتاوى ابن باز

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق