اصطحاب النساء لأولادهن إلى المساجد
السؤال:
بالرغم من بعد المسافة نسمع دائماً عند صلاة المغرب والعشاء صريخ
وضجيج أطفال في بيت الله الحرام، هل هذا يجوز في هذا المكان أو في أي
مسجد من المساجد؟
الجواب:
لا حرج في ذلك؛ لأن من طبيعة الطفل أنه يحصل منه هذا الشيء، وكان
الأطفال في عهد النبي ﷺ يسمعهم النبي يسمع صراخهم، ولم يمنع أمهاتهم
من الحضور، بل ذلك جائز، ومن طبيعة الطفل أن يحصل له بعض الصراخ،
وقد ثبت عنه ﷺ ما يدل على أنه يسمع ذلك ولم يمنع، بل قال:
) إنه يقوم في الصلاة ويريد تطويلها فيسمع بكاء الصبي فيخفف؛
لئلا تفتتن أمه.(
هذا يدل على أنه أقرهن على ذلك، وراعهن في الصلاة أيضاً عليه الصلاة
والسلام؛ ولأن منع الأطفال معناه وسيلة إلى منع الأمهات من الحضور، وقد
يكون حضورهن فيه فائدة للتأسي بالإمام في الصلاة، والطمأنينة فيها،
ومعرفتها كما ينبغي، أو لتسمع فائدة من المكبر أو من إمام في العلم.
فالحاصل: أن حضورها إلى المسجد مع التستر والتحجب والعناية وعدم
الطيب فيه فوائد، فإن كانت لا تأتي إلا بتبرج وإظهار محاسنها أو الطيب فلا
يجوز لها ذلك، بل صلاتها في بيتها أولى، وبكل حال صلاتها في بيتها أولى
وأفضل إلا إذا كان خروجها تستفيد منه فائدة واضحة كالنشاط في قيام
رمضان، وكسماع العلم والفائدة، أو التأسي بالإمام في صلاته الراكدة
والطمأنينة؛ لأنها تجهل كيفية الصلاة كما ينبغي، فتستفيد صفة الصلاة
والطمأنينة فيها، تستفيد سماع المواعظ والذكرى، فهذا قد يعني يجعل
خروجها أولى لهذه المصلحة، وإلا فالأصل أن بيتها خير لها، صلاتها في
البيت أولى لها.
أما خروجها متبرجة بالملابس الحسنة الفاتنة، أو بإبراز بعض محاسنها، أو
إظهار الطيب الذي يعني قد يسبب الفتنة بمن تمر عليهم، فكل هذا لا يجوز،
بل يجب عليها أن تبقى في بيتها ولا تخرج بهذه الأحوال التي تفتن الناس
وتضر الناس.
أما الطفل فلا بأس بوجوده معها، لكن تتحفظ منه، وتجعله في محل محفوظ
حتى لا يقذر المسجد ولا يؤذي المصلين، وإذا دعت الحاجة إلى حمله عند
الحاجة ليسكت فلا بأس، فقد حمل النبي ﷺ أمامة بنت زينب ، حملها وهو
يصلي بالناس عليه الصلاة والسلام.
فالحاصل: أن وجود الأطفال في المسجد وحملهن حتى في الصلاة لا حرج
فيه عند الحاجة؛ ولكن ينبغي أن يراعى في ذلك سلامة الطفل من النجاسات
حتى لا ينجس أمه.
المقدم: أحسنتم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق