المناهي اللفظية (64)
ملخص عن كتاب: المناهي اللفظية **
يقدم هذا الكتاب إجابات على فتاوى وأسئلة عقدية وُجهت للشيخ ابن عثيمين
حول ما نهى الشرع عن التلفظ به، مما يدخل تحت القضايا العقائدية اللفظية.
وفي هذه الفتاوى يصحح الشيخ الأخطاء اللفظية الشائعة على ألسنة الناس
التي تصطدم بالعقيدة، مثل قولهم: (فلان المغفور له) و (فلان الشهيد)،
مستلهمًا الردود والتفسييرات من القرآن الكريم، والسنة النبوية العطرة.
64- سئل فضيلته: هل يجوز إطلاق (شهيد)
على شخص بعينه ويقال الشهيد فلان؟
فأجاب بقوله: لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى، لو قتل
مظلومًا أو قتل وهو يدافع عن الحق، فإنه لا يجوز أن نقول فلان شهيد
وهذا مخالف لما عليه الناس اليوم حيث رخصوا هذه الشهادة وجعلوا كل من
قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبة جاهلية يسمونها شهيدا، وهذا حرام لأن
قولك عن شخص قتل وهو شهيد يعتبر شهادة سوف تسأل عنها يوم القيامة،
سوف يقال لك هل عندك علم أنه قتل شهيدا؟ ولهذا
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم
القيامة وكلمه يعثب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك)
فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) -
يكلم: يعني يجرح - فإن بعض الناس قد يكون ظاهرهم أنه يقاتل لتكون كلمة
الله هي العليا ولكن الله يعلم ما في قلبه وأنه خلاف ما يظهر من فعله، وهذا
باب البخاري - رحمه الله - على هذه المسألة في صحيحه فقال (باب لا يقال
فلان شهيد) لأن مدار الشهادة على القلب، لا يعلم ما في القلب إلا الله –
عز وجل - فأمر النية أمر عظيم، وكم من رجلين يقومان بأمر واحد يكون
بينهما كما بين السماء والأرض وذلك من أجل النية فقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم:
(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه).
ملخص عن كتاب: المناهي اللفظية **
يقدم هذا الكتاب إجابات على فتاوى وأسئلة عقدية وُجهت للشيخ ابن عثيمين
حول ما نهى الشرع عن التلفظ به، مما يدخل تحت القضايا العقائدية اللفظية.
وفي هذه الفتاوى يصحح الشيخ الأخطاء اللفظية الشائعة على ألسنة الناس
التي تصطدم بالعقيدة، مثل قولهم: (فلان المغفور له) و (فلان الشهيد)،
مستلهمًا الردود والتفسييرات من القرآن الكريم، والسنة النبوية العطرة.
64- سئل فضيلته: هل يجوز إطلاق (شهيد)
على شخص بعينه ويقال الشهيد فلان؟
فأجاب بقوله: لا يجوز لنا أن نشهد لشخص بعينه أنه شهيد حتى، لو قتل
مظلومًا أو قتل وهو يدافع عن الحق، فإنه لا يجوز أن نقول فلان شهيد
وهذا مخالف لما عليه الناس اليوم حيث رخصوا هذه الشهادة وجعلوا كل من
قتل حتى ولو كان مقتولا في عصبة جاهلية يسمونها شهيدا، وهذا حرام لأن
قولك عن شخص قتل وهو شهيد يعتبر شهادة سوف تسأل عنها يوم القيامة،
سوف يقال لك هل عندك علم أنه قتل شهيدا؟ ولهذا
لما قال النبي صلى الله عليه وسلم:
(ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا جاء يوم
القيامة وكلمه يعثب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك)
فتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (والله أعلم بمن يكلم في سبيله) -
يكلم: يعني يجرح - فإن بعض الناس قد يكون ظاهرهم أنه يقاتل لتكون كلمة
الله هي العليا ولكن الله يعلم ما في قلبه وأنه خلاف ما يظهر من فعله، وهذا
باب البخاري - رحمه الله - على هذه المسألة في صحيحه فقال (باب لا يقال
فلان شهيد) لأن مدار الشهادة على القلب، لا يعلم ما في القلب إلا الله –
عز وجل - فأمر النية أمر عظيم، وكم من رجلين يقومان بأمر واحد يكون
بينهما كما بين السماء والأرض وذلك من أجل النية فقد قال النبي
صلى الله عليه وسلم:
(إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته
إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا
يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه).
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق